مصنف ابن أبي شيبة 7096
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ الْفَجْرَ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه