مصنف ابن أبي شيبة 7098
قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه