MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7023

في التكبير للقنوت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ إِذَا فَرَغْتَ فَكَبِّرْ وَارْكَعْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا