مصنف ابن أبي شيبة 7024
في التكبير للقنوت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: إِذَا فَرَغَ كَبَّرَ، ثُمَّ قَنَتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه