مصنف ابن أبي شيبة 7022
في التكبير للقنوت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه