MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7022

في التكبير للقنوت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا قَنَتَ، وَيُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا