MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 7021

في التكبير للقنوت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ لِلْقُنُوتِ، وَكَبِّرْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا