مصنف ابن أبي شيبة 7021
في التكبير للقنوت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ لِلْقُنُوتِ، وَكَبِّرْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه