مصنف ابن أبي شيبة 6998
في الرجل يوتر ثم يصلي كما هو على أثر وتره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي ؟ فَقَالَ: يَنَامُ ثُمَّ يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه