مصنف ابن أبي شيبة 6999
في الرجل يوتر ثم يصلي كما هو على أثر وتره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ وِتْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه