مصنف ابن أبي شيبة 6997
من رخص في الوتر على الراحلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:
صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ. قَالَ: فَهَلَّا أَوْتَرْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه