MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6997

من رخص في الوتر على الراحلة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:

صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ. قَالَ: فَهَلَّا أَوْتَرْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا