مصنف ابن أبي شيبة 6996
من رخص في الوتر على الراحلة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ:
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه