مصنف ابن أبي شيبة 6976
في القنوت قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ: أَنَّهُ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه