MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6975

في القنوت قبل الركوع أو بعده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا