مصنف ابن أبي شيبة 6975
في القنوت قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه