مصنف ابن أبي شيبة 6977
في القنوت قبل الركوع أو بعده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
مَرَّضْتُهُ فَأَوْتَرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ حَنَيْتُهُ لِيَرْكَعَ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قَنَتَ، ثُمَّ رَكَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه