MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 693

فِي الغسل من الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَيَدْلُكُهَا بِالتُّرَابِ، [ثُمَّ يَغْسِلُهَا] [١]، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا