MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 692

فِي الغسل من الجنابة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا