مصنف ابن أبي شيبة 692
فِي الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه