مصنف ابن أبي شيبة 694
فِي الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: تَغْسِلُ كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْكَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه