MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 687

فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا، ثُمَّ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا