مصنف ابن أبي شيبة 686
فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:
نَوْمُهُ [١]بَعْدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه