MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 686

فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ:

نَوْمُهُ [١]بَعْدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا