مصنف ابن أبي شيبة 688
فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْغُسْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه