مصنف ابن أبي شيبة 685
فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:
نَوْمُهُ [١]قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْعَبُ لِخُرُوجِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه