مصنف ابن أبي شيبة 684
فِي الغسل من قَالَ لا بأس أن تؤخره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفِي [٣]أَوَّلِ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَمْ فِي آخِرِهِ ؟ فَقَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه