مصنف ابن أبي شيبة 6847
في مس اللحية في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
رُبَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا: وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ بِيَدِهِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه