MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6846

ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُوتِرْ، كَيْفَ تَجْعَلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا