مصنف ابن أبي شيبة 6846
ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُوتِرْ، كَيْفَ تَجْعَلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه