مصنف ابن أبي شيبة 6848
في مس اللحية في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
: كَانَ يُقَالُ: لِيَمَسَّ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ مَرَّةً فِي الصَّلَاةِ أَوْ لِيَدَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه