مصنف ابن أبي شيبة 68
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:
الْوُضُوءُ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ، وَثِنْتَانِ تُجْزِئَانِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.