دليل

مصنف ابن أبي شيبة 68

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:

الْوُضُوءُ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ، وَثِنْتَانِ تُجْزِئَانِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.