مصنف ابن أبي شيبة 67
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ قَالَ:
شَيَّعَنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.