دليل

مصنف ابن أبي شيبة 67

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ قَالَ:

شَيَّعَنَا عُمَرُ إِلَى صِرَارٍ، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.