مصنف ابن أبي شيبة 69
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَغَسْلِ الْوَجْهِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ: ثِنْتَانِ تُجْزِئَانِ [١]، وَثَلَاثٌ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.