دليل

مصنف ابن أبي شيبة 69

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَغَسْلِ الْوَجْهِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ: ثِنْتَانِ تُجْزِئَانِ [١]، وَثَلَاثٌ أَفْضَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.