دليل

مصنف ابن أبي شيبة 66

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.