مصنف ابن أبي شيبة 66
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.