مصنف ابن أبي شيبة 6527
الصلاة بين النيام والمتحدثين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ النُّوَّامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.