مصنف ابن أبي شيبة 6526
الصلاة بين النيام والمتحدثين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ:
لَا تَأْتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الصلاة بين النيام والمتحدثين
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ يَرْفَعُهُ قَالَ:
لَا تَأْتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.