مصنف ابن أبي شيبة 6528
الصلاة بين النيام والمتحدثين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي خَلْفَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَحَوَّلَ عَنِّي، وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.