مصنف ابن أبي شيبة 6504
ركعتي الفجر إذا فاتته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ:
لَوْ لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّيَ الْفَجْرَ صَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.