MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6505

ركعتي الفجر إذا فاتته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ

جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَقَضَاهُمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا