مصنف ابن أبي شيبة 6505
ركعتي الفجر إذا فاتته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
جَاءَ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَدَخَلَ مَعَهُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، فَلَمَّا أَضْحَى قَامَ فَقَضَاهُمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.