MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6503

ركعتي الفجر إذا فاتته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا