مصنف ابن أبي شيبة 6503
ركعتي الفجر إذا فاتته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ركعتي الفجر إذا فاتته
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.