مصنف ابن أبي شيبة 6470
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.