دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6470

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا بِكَلَامٍ ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَاجَةٍ إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.