دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6471

يدخل المسجد في الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ

: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّاهُمَا فِي نَاحِيَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.