مصنف ابن أبي شيبة 6471
يدخل المسجد في الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
: أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّاهُمَا فِي نَاحِيَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.