مصنف ابن أبي شيبة 6469
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَرَظَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى [٢]الْغَدَاةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.