دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6469

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَرَظَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ احْتَبَى، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى صَلَّى [٢]الْغَدَاةَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.