دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6468

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُمَ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.