مصنف ابن أبي شيبة 6468
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُمَ كَرِهُوا الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.