دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6467

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ: الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.