مصنف ابن أبي شيبة 6467
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ: الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.