دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6466

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ [١]إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.