مصنف ابن أبي شيبة 6466
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تَكَلَّمْ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ [١]إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَكَ حَاجَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.