مصنف ابن أبي شيبة 6465
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.