دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6465

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ يُكْرَهُ بَعْدَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.