دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6464

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، إِلَّا أَنْ يُذْكَرَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.