مصنف ابن أبي شيبة 6464
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، إِلَّا أَنْ يُذْكَرَ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.