دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6463

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الْفَجْرِ - يَعْنِي: بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ - إِلَّا بِالْقُرْآنِ أَوْ بِذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُصَلِّيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.