مصنف ابن أبي شيبة 6463
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ الْفَجْرِ - يَعْنِي: بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ - إِلَّا بِالْقُرْآنِ أَوْ بِذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُصَلِّيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.