دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6462

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:

مَا مِنْ أَحَدٍ أَكْرَهُ إِلَيْهِ الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.