دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6461

لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يُكَلِّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللهَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.