مصنف ابن أبي شيبة 6461
لا يرخص في الكلام بينهما أي ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
رَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يُكَلِّمُ آخَرَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَذْكُرَ اللهَ، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.