دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6419

في الرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ

: قُلْتُ لِمَيْمُونٍ: أَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، فَيُدْرِكُنِي الصُّبْحُ حَتَّى أُسْفِرَ جِدًّا، فَأُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَأَجْعَلُهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.