مصنف ابن أبي شيبة 6419
في الرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ
: قُلْتُ لِمَيْمُونٍ: أَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ بِسُورَةٍ طَوِيلَةٍ، فَيُدْرِكُنِي الصُّبْحُ حَتَّى أُسْفِرَ جِدًّا، فَأُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَأَجْعَلُهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.