دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6418

في الرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ [٢]يُوتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ؟ [قَالَ ] [٣]: [فَلْيَسْتَفْتِحْ فَلْيَقْرَأْ] [٤]، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَضُمُّ إِلَيْهَا أُخْرَى فَتَكُونُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟!.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.