دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6420

في الرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ افْتَتَحَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يُطَوِّلُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ رَكَعَ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ اعْتَدَّ بِهِمَا مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.