مصنف ابن أبي شيبة 6420
في الرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ افْتَتَحَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يُطَوِّلُ فِيهَا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ رَكَعَ، ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ اعْتَدَّ بِهِمَا مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.