الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوعمصنف ابن أبي شيبة 6417من قال لا بأس أن تطولا ركعتي الفجراعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 6416افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 6418