مصنف ابن أبي شيبة 6416
من قال لا بأس أن تطولا ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.