دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6416

من قال لا بأس أن تطولا ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ أَبِي الْمَشْرَفِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا مِنْ حِزْبِهِ إِذَا فَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.